24 فبراير 2021 م
13 رجب 1442 هــ
English
المادة 1 (ملغاة) (الغيت بموجب 35 /2006)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 22/07/1996 تاريخ انتهاء النفاذ : 06/11/2006
في تطبيق أحكام هـذا القانون، يكون للكلمات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:الوزارة: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.الوزير: وزير الأوقاف والشئون الإسلامية.الإدارة: إدارة الأوقاف بالوزارة.