29 مايو 2022 م
28 شوال 1443 هــ
English
المادة 328 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
فيما عدا شركات المحاصة يسقط حق الدائنين في إقامة الدعاوى الناشئة عن أعمال الشركة بمضي خمس سنوات على إنقضائها، وتبدأ هذه المدة بالنسبة لأعمال المصفين من تاريخ انتهاء أعمال التصفية.