01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
English
المادة 326 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
في حالة العودة أو الامتناع عن إزالة المخالفة التي صدر فيها حكم نهائي بالإدانة، تضاعف الغرامات المنصوص عليها في المادتين السابقتين في حديهما الأدنى والأقصى.