22 أبريل 2021 م
11 رمضان 1442 هــ
English
المادة 287 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
إذا بلغت خسائر شركة مساهمة نصف رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها.فإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة حل الشركة.