25 سبتمبر 2023 م
10 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 264 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
تكون أغراض الشركة القابضة وفقاً لما يلي:1- المشاركة في إدارة الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها.2- استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية.3- توفير الدعم اللازم للشركات التابعة لها.4- تملك براءات الاختراع والاعمال التجارية والامتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.5- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.