16 يناير 2021 م
02 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 197 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
في حالة زيادة رأس المال برسملة الاحتياطيات القابلة للتوزيع يتم إصدار أسهم مجانية توزع على المساهمين بنسبة ما يملك كل منهم من أسهم أو بزيادة القيمة الإسمية للسهم بنسبة الزيادة الطارئة على رأس المال، ولا يترتب على ذلك إلزام المساهمين بأي أعباء مالية.