30 يونيو 2022 م
01 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 190 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
تتم زيادة رأس المال بإحدى الوسائل التالية:1- إصدار أسهم جديدة.2- رسملة الاحتياطي أو جزء منه أو الأرباح.3- تحويل السندات إلى أسهم.4- إصدار أسهم جديدة مقابل حصص عينية أو حقوق مقومة.