25 يناير 2021 م
11 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 188 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
لا يجوز زيادة رأس مال الشركة إلا بعد دفع قيمة الأسهم كاملة.