26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
المادة 177 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
إذا فقدت شهادة أسهم أو سندات أو هلكت، فلمالكها أن يطلب من الشركة شهادة جديدة بدلاً من الشهادة المفقودة أو الهالكة.وعلى المالك أن ينشر أرقام شهادات الأسهم أو السندات المفقودة أو الهالكة في صحيفة محلية واحدة تصدر باللغة العربية.فإذا لم تقدم معارضة إلى الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر، كان عليها إصدار شهادة جديدة تذكر فيها أنها بدل الشهادة المفقودة أو الهالكة، وتخول هذه الشهادة لحاملها جميع الحقوق. وتُرتب عليه جميع الالتزامات المتصلة بالشهادة المفقودة أو الهالكة.