26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
المادة 176 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
لا يجوز تحويل السندات إلى أسهم إلا إذا نص على ذلك في شروط القرض وبإتباع الشروط المبينة في المادة السابقة. فإذا تقرر التحويل كان لمالك السند الخيار بين قبول التحويل أو قبض القيمة الاسمية للسند.