26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
المادة 174 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
على مجلس الإدارة خلال شهر من تاريخ إقفال باب الاكتتاب أن يقدم إلى الوزارة، بياناً بعملية الاكتتاب وأسماء المكتتبين وجنسياتهم، وما اكتتب به كل منهم.