15 أبريل 2021 م
04 رمضان 1442 هــ
English
المادة 167 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على قيود تتعلق بتداول الأسهم، بشرط أن لا يكون من شأنها تحريم هذا التداول.