18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
المادة 165 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً.وفي حالة وفاة أحد المؤسسين، فإنه يجوز للورثة التصرف في اسهم مورثهم خلال هذه الفترة.