15 أبريل 2021 م
04 رمضان 1442 هــ
English
المادة 161 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل.ومع ذلك يمتنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية:1- إذا كان هذا التصرف مخالفاً لأحكام هذا القانون أو للنظام الأساسي للشركة.2- إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر من المحكمة.3- إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.