21 أبريل 2021 م
10 رمضان 1442 هــ
English
المادة 159 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتلكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم، وللوزارة حق الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أي جهة أخرى بهدف متابعة شئون المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت بذلك.ويجوز لكل مساهم الاطلاع على هذا السجل مجاناً.ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل، وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر. وترسل نسخة من البيانات الواردة فيه، وكل تغيير يطرأ عليها إلى الإدارة المختصة قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.