15 أبريل 2021 م
04 رمضان 1442 هــ
English
المادة 152 - (عدلت بموجب قانون 16 /2006) تاريخ بدء العمل : 27/06/2006 يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية تكون القيمة الإسمية لكل منها عشرة ريالات. ولا يجوز أن تتجاوز مصروفات الإصدار (1%) من القيمة الإسمية للسهم.ومع ذلك يجوز أن تكون القيمة الاسمية للسهم أقل من عشرة ريالات بشرط موافقة الوزارة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 02/10/2002 تاريخ انتهاء النفاذ: 27/06/2006يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية تكون القيمة الإسمية لكل منها عشرة ريالات. ولا يجوز أن تتجاوز مصروفات الإصدار (1%) من القيمة الإسمية للسهم.
المادة 152 - (عدلت بموجب قانون 16 /2006) تاريخ بدء العمل : 27/06/2006
يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية تكون القيمة الإسمية لكل منها عشرة ريالات. ولا يجوز أن تتجاوز مصروفات الإصدار (1%) من القيمة الإسمية للسهم.ومع ذلك يجوز أن تكون القيمة الاسمية للسهم أقل من عشرة ريالات بشرط موافقة الوزارة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 02/10/2002 تاريخ انتهاء النفاذ: 27/06/2006
يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية تكون القيمة الإسمية لكل منها عشرة ريالات. ولا يجوز أن تتجاوز مصروفات الإصدار (1%) من القيمة الإسمية للسهم.