09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
المادة 68 - (عدلت بموجب قانون 2 /2008) تاريخ بدء العمل : 07/01/2008 للحكومة وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن (51%)، أو بنسبة تقل عن ذلك بشرط موافقة مجلس الوزراء، تأسيس شركة مساهمة أو أكثر بمفردها أو بالاشتراك مع مؤسس آخر أو أكثر وطنياً أو أجنبياً، وسواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً عاماً أو خاصاً.ولا تخضع هذه الشركات لأحكام هذا القانون، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع الأوضاع والاتفاقيات التي عقدت في ظلها أو عند تأسيسها، والأحكام المنصوص عليها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي .النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 02/10/2002 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/01/2008للحكومة وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الدولة فيها بنسبة (51%) على الأقل، تأسيس شركة مساهمة أو أكثر بمفردها أو بالاشتراك مع مؤسس آخر أو أكثر وطنياً أو أجنبياً، وسواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً عاماً أو خاصاً.ولا تخضع هذه الشركات لأحكام هذا القانون، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع الأوضاع والاتفاقيات التي عقدت في ظلها أو عند تأسيسها، والأحكام المنصوص عليها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي .
المادة 68 - (عدلت بموجب قانون 2 /2008) تاريخ بدء العمل : 07/01/2008
للحكومة وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن (51%)، أو بنسبة تقل عن ذلك بشرط موافقة مجلس الوزراء، تأسيس شركة مساهمة أو أكثر بمفردها أو بالاشتراك مع مؤسس آخر أو أكثر وطنياً أو أجنبياً، وسواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً عاماً أو خاصاً.ولا تخضع هذه الشركات لأحكام هذا القانون، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع الأوضاع والاتفاقيات التي عقدت في ظلها أو عند تأسيسها، والأحكام المنصوص عليها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي .
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 02/10/2002 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/01/2008
للحكومة وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الدولة فيها بنسبة (51%) على الأقل، تأسيس شركة مساهمة أو أكثر بمفردها أو بالاشتراك مع مؤسس آخر أو أكثر وطنياً أو أجنبياً، وسواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً عاماً أو خاصاً.ولا تخضع هذه الشركات لأحكام هذا القانون، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع الأوضاع والاتفاقيات التي عقدت في ظلها أو عند تأسيسها، والأحكام المنصوص عليها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي .