28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 08/07/1996
يستبدل بعبارة «وزير الاقتصاد والتجارة» عبارة «وزير المالية والاقتصاد والتجارة» أينما وردت في القانون رقم (11) لسنة 1990 المشار إليه.