04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 23 تاريخ بدء العمل: 01/01/1985
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.