07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
المادة 22 تاريخ بدء العمل: 01/01/1985
يلغى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1966 المشار إليه وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون. ويستمر العمل باللوائح والقرارات والرسوم المعمول بها حاليا والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك ريثما تصدر اللوائح والقرارات والرسوم الجديدة.