15 أبريل 2021 م
04 رمضان 1442 هــ
English
المادة 17 - (عدلت بموجب قانون 5 /2009) تاريخ بدء العمل : 26/02/2009 يجب على المرخص له أو المقاول، كل حسب مسؤوليته، ردم الحفر وإصلاح التلف الذي يصيب الطريق العام أو الرصيف أو المغروسات أو توصيلات الصرف الصحي أو المياه أو الكهرباء والإنارة العامة أو غيرها من ممتلكات ومعدات المرافق العامة الأخرى. كما يجب عليه إزالة مخلفات الأشغال الناتجة عن الأعمال موضوع الترخيص، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنهاء الأعمال، وقبل تقديم طلب الحصول على شهادة إتمام الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة.وللبلدية المختصة بعد إنذاره بكتاب مسجل القيام بهذه الإصلاحات وإزالة مخلفات الأشغال على نفقته وتحصيل مصاريفها بالطريق الإداري.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1985 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/02/2009يجب على المالك المرخص له إصلاح الحفر أو التلف الذي يصيب الطريق العام أو الرصيف أو المغروسات أو معدات المجاري أو المياه أو الكهرباء والإنارة العامة أو غيرها من وسائل ومعدات المرافق العامة الأخرى. كما يجب عليه إزالة مخلفات الأشغال الناتجة عن الأعمال موضوع الترخيص، خلال ثلاثين يوما من إنهاء الأعمال وقبل تقديم طلب الحصول على شهادة إتمامها، المنصوص عليها في المادة السابقة.وللإدارة المختصة بعد إنذاره بكتاب مسجل القيام بهذه الإصلاحات وإزالة مخلفات الأشغال على نفقته وتحصيل مصاريفها بالطريق الإداري.
المادة 17 - (عدلت بموجب قانون 5 /2009) تاريخ بدء العمل : 26/02/2009
يجب على المرخص له أو المقاول، كل حسب مسؤوليته، ردم الحفر وإصلاح التلف الذي يصيب الطريق العام أو الرصيف أو المغروسات أو توصيلات الصرف الصحي أو المياه أو الكهرباء والإنارة العامة أو غيرها من ممتلكات ومعدات المرافق العامة الأخرى. كما يجب عليه إزالة مخلفات الأشغال الناتجة عن الأعمال موضوع الترخيص، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنهاء الأعمال، وقبل تقديم طلب الحصول على شهادة إتمام الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة.وللبلدية المختصة بعد إنذاره بكتاب مسجل القيام بهذه الإصلاحات وإزالة مخلفات الأشغال على نفقته وتحصيل مصاريفها بالطريق الإداري.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1985 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/02/2009
يجب على المالك المرخص له إصلاح الحفر أو التلف الذي يصيب الطريق العام أو الرصيف أو المغروسات أو معدات المجاري أو المياه أو الكهرباء والإنارة العامة أو غيرها من وسائل ومعدات المرافق العامة الأخرى. كما يجب عليه إزالة مخلفات الأشغال الناتجة عن الأعمال موضوع الترخيص، خلال ثلاثين يوما من إنهاء الأعمال وقبل تقديم طلب الحصول على شهادة إتمامها، المنصوص عليها في المادة السابقة.وللإدارة المختصة بعد إنذاره بكتاب مسجل القيام بهذه الإصلاحات وإزالة مخلفات الأشغال على نفقته وتحصيل مصاريفها بالطريق الإداري.