07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
المادة 16 - (عدلت بموجب قانون 5 /2009) تاريخ بدء العمل : 26/02/2009 يجب على المالك المرخص له، فور إتمام البناء أو إنهاء الأعمال، إخطار البلدية المختصة بذلك، بكتاب مسجل، ويجب على هذه الإدارة أن تجري معاينة ما تم من بناء أو أعمال، خلال أسبوعين من هذا الإخطار.ويحظر على المالك إشغال المبنى قبل تمام هذه المعاينة وتسلمه من البلدية المختصة شهادة بمطابقة البناء أو الأعمال للترخيص الصادر في شأنها.ولا يجوز لأجهزة المرافق العامة توصيل الكهرباء أو الماء أو المجاري أو غيرها من المرافق العامة إلى المبنى، قبل الاطلاع على الشهادة المذكورة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1985 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/02/2009يجب على المالك المرخص له، فور إتمام البناء أو إنهاء الأعمال، إخطار الإدارة المختصة بذلك، بكتاب مسجل، ويجب على هذه الإدارة أن تجري معاينة ما تم من بناء أو أعمال، خلال أسبوعين من هذا الإخطار.ويحظر على المالك إشغال المبنى قبل تمام هذه المعاينة وتسلمه من الإدارة المختصة شهادة بمطابقة البناء أو الأعمال للترخيص الصادر في شأنها.ولا يجوز لأجهزة المرافق العامة توصيل الكهرباء أو الماء أو المجاري أو غيرها من المرافق العامة إلى المبنى، قبل الاطلاع على الشهادة المذكورة.
المادة 16 - (عدلت بموجب قانون 5 /2009) تاريخ بدء العمل : 26/02/2009
يجب على المالك المرخص له، فور إتمام البناء أو إنهاء الأعمال، إخطار البلدية المختصة بذلك، بكتاب مسجل، ويجب على هذه الإدارة أن تجري معاينة ما تم من بناء أو أعمال، خلال أسبوعين من هذا الإخطار.ويحظر على المالك إشغال المبنى قبل تمام هذه المعاينة وتسلمه من البلدية المختصة شهادة بمطابقة البناء أو الأعمال للترخيص الصادر في شأنها.ولا يجوز لأجهزة المرافق العامة توصيل الكهرباء أو الماء أو المجاري أو غيرها من المرافق العامة إلى المبنى، قبل الاطلاع على الشهادة المذكورة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1985 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/02/2009
يجب على المالك المرخص له، فور إتمام البناء أو إنهاء الأعمال، إخطار الإدارة المختصة بذلك، بكتاب مسجل، ويجب على هذه الإدارة أن تجري معاينة ما تم من بناء أو أعمال، خلال أسبوعين من هذا الإخطار.ويحظر على المالك إشغال المبنى قبل تمام هذه المعاينة وتسلمه من الإدارة المختصة شهادة بمطابقة البناء أو الأعمال للترخيص الصادر في شأنها.ولا يجوز لأجهزة المرافق العامة توصيل الكهرباء أو الماء أو المجاري أو غيرها من المرافق العامة إلى المبنى، قبل الاطلاع على الشهادة المذكورة.