15 أبريل 2021 م
04 رمضان 1442 هــ
English
المادة 15 - (عدلت بموجب قانون 5 /2009) تاريخ بدء العمل : 26/02/2009 مع مراعاة أحكام القانون رقم (11) لسنة 1979 المشار إليه، يجب على المالك المرخص له ومهندسه والمقاول، كل فيما يخصه، اتخاذ الاجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة العمال والمارة والمباني المجاورة والمرافق العامة.كما يجب إقامة سياج حول مواقع العمل وفقا للمواصفات التي يحددها وزير البلدية والتخطيط العمراني بقرار منه.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1985 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/02/2009مع مراعاة أحكام القانون رقم (11) لسنة 1979 المشار إليه، يجب على المالك المرخص له ومهندسه والمقاول، كل فيما يخصه، اتخاذ الاجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة العمال والمارة والمباني المجاورة والمرافق العامة.كما يجب إقامة سياج حول مواقع العمل وفقا للمواصفات التي يحددها وزير الشئون البلدية بقرار منه.
المادة 15 - (عدلت بموجب قانون 5 /2009) تاريخ بدء العمل : 26/02/2009
مع مراعاة أحكام القانون رقم (11) لسنة 1979 المشار إليه، يجب على المالك المرخص له ومهندسه والمقاول، كل فيما يخصه، اتخاذ الاجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة العمال والمارة والمباني المجاورة والمرافق العامة.كما يجب إقامة سياج حول مواقع العمل وفقا للمواصفات التي يحددها وزير البلدية والتخطيط العمراني بقرار منه.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1985 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/02/2009
مع مراعاة أحكام القانون رقم (11) لسنة 1979 المشار إليه، يجب على المالك المرخص له ومهندسه والمقاول، كل فيما يخصه، اتخاذ الاجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة العمال والمارة والمباني المجاورة والمرافق العامة.كما يجب إقامة سياج حول مواقع العمل وفقا للمواصفات التي يحددها وزير الشئون البلدية بقرار منه.