04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 14 - (عدلت بموجب قانون 5 /2009) تاريخ بدء العمل : 26/02/2009 يجوز للبلدية المختصة وقف الأعمال المخالفة للترخيص مؤقتا ولحين الفصل في الدعوى التي ترفع بشأنها. ويتضمن الأمر الصادر بالوقف بيانا بالأعمال المخالفة. ويحظر مخالفة أمر الوقف قبل إزالة أسباب المخالفة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1985 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/02/2009يجوز للإدارة المختصة وقف الأعمال المخالفة للترخيص مؤقتا ولحين الفصل في الدعوى التي ترفع بشأنها. ويتضمن الأمر الصادر بالوقف بيانا بالأعمال المخالفة. ويحظر مخالفة أمر الوقف قبل إزالة أسباب المخالفة.
المادة 14 - (عدلت بموجب قانون 5 /2009) تاريخ بدء العمل : 26/02/2009
يجوز للبلدية المختصة وقف الأعمال المخالفة للترخيص مؤقتا ولحين الفصل في الدعوى التي ترفع بشأنها. ويتضمن الأمر الصادر بالوقف بيانا بالأعمال المخالفة. ويحظر مخالفة أمر الوقف قبل إزالة أسباب المخالفة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1985 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/02/2009
يجوز للإدارة المختصة وقف الأعمال المخالفة للترخيص مؤقتا ولحين الفصل في الدعوى التي ترفع بشأنها. ويتضمن الأمر الصادر بالوقف بيانا بالأعمال المخالفة. ويحظر مخالفة أمر الوقف قبل إزالة أسباب المخالفة.