15 أبريل 2021 م
04 رمضان 1442 هــ
English
المادة 11 - (عدلت بموجب قانون 5 /2009) تاريخ بدء العمل : 26/02/2009 لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالأرض المبينة في الترخيص.كما لا يترتب أية مسئولية على البلدية المختصة بالنسبة للأضرار التي تنجم عن تنفيذ البناء أو الأعمال موضوع الترخيص. ويتحمل المالك المرخص له أو مهندسه أو المقاول، حسب الأحوال، المسئولية عن هذه الأضرار بما في ذلك ما قد يصيب العقارات الملاصقة للبناء والمرافق العامة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1985 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/02/2009لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالأرض المبينة في الترخيص.كما لا يترتب أية مسئولية على الإدارة المختصة بالنسبة للأضرار التي تنجم عن تنفيذ البناء أو الأعمال موضوع الترخيص. ويتحمل المالك المرخص له أو مهندسه أو المقاول، حسب الأحوال، المسئولية عن هذه الأضرار بما في ذلك ما قد يصيب العقارات الملاصقة للبناء والمرافق العامة.
المادة 11 - (عدلت بموجب قانون 5 /2009) تاريخ بدء العمل : 26/02/2009
لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالأرض المبينة في الترخيص.كما لا يترتب أية مسئولية على البلدية المختصة بالنسبة للأضرار التي تنجم عن تنفيذ البناء أو الأعمال موضوع الترخيص. ويتحمل المالك المرخص له أو مهندسه أو المقاول، حسب الأحوال، المسئولية عن هذه الأضرار بما في ذلك ما قد يصيب العقارات الملاصقة للبناء والمرافق العامة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1985 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/02/2009
لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالأرض المبينة في الترخيص.كما لا يترتب أية مسئولية على الإدارة المختصة بالنسبة للأضرار التي تنجم عن تنفيذ البناء أو الأعمال موضوع الترخيص. ويتحمل المالك المرخص له أو مهندسه أو المقاول، حسب الأحوال، المسئولية عن هذه الأضرار بما في ذلك ما قد يصيب العقارات الملاصقة للبناء والمرافق العامة.