15 أبريل 2021 م
04 رمضان 1442 هــ
English
المادة 10 - (عدلت بموجب قانون 5 /2009) تاريخ بدء العمل : 26/02/2009 يجب على المرخص له أن يعهد بتنفيذ الأعمال المرخص بها إلى شركة مقاولات لديها مهندس تنفيذ مرخص له بمزاولة المهنة في الدولة، وأن يعهد بالإشراف على تنفيذ هذه الأعمال إلى مكتب استشارات هندسية مرخص له بمزاولة المهنة في الدولة، وأن يبلغ البلدية المختصة باسم وعنوان شركة المقاولات ومكتب الاستشارات اللذين اختارهما.ويجب على مكتب الاستشارات التأكد من أن تنفيذ الأعمال المرخص بها، قد تم طبقاً للمخططات والرسومات والبيانات التي منح على أساسها الترخيص وكذلك المواصفات والمعايير المعتمدة لدى الدولة، وأن يخطر البلدية المختصة كتابة في حالة تركه الإشراف على التنفيذ، وعلى المرخص له في هذه الحالة وقف تنفيذ الأعمال لحين إسناد الإشراف على التنفيذ لمكتب استشارات آخر.ويجوز للبلدية المختصة استثناء بعض الأعمال من حكم هذه المادة، وحكم الفقرة الأولى من المادة (4) من هذا القانون، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1985 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/02/2009يجب على المالك المرخص له أن يعهد إلى مهندس، مصرح له بمزاولة المهنة في قطر، بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها، وان يبلغ الإدارة المختصة كتابة باسم ومحل إقامة المهندس الذي اختاره.وعلى المهندس في حالة تركه الإشراف على التنفيذ أن يخطر الإدارة المختصة بذلك، كتابة. وعلى المالك أن يتوقف عن متابعة الأعمال المرخص بها حتى يعين مهندسا آخر لمتابعة الإشراف.
المادة 10 - (عدلت بموجب قانون 5 /2009) تاريخ بدء العمل : 26/02/2009
يجب على المرخص له أن يعهد بتنفيذ الأعمال المرخص بها إلى شركة مقاولات لديها مهندس تنفيذ مرخص له بمزاولة المهنة في الدولة، وأن يعهد بالإشراف على تنفيذ هذه الأعمال إلى مكتب استشارات هندسية مرخص له بمزاولة المهنة في الدولة، وأن يبلغ البلدية المختصة باسم وعنوان شركة المقاولات ومكتب الاستشارات اللذين اختارهما.ويجب على مكتب الاستشارات التأكد من أن تنفيذ الأعمال المرخص بها، قد تم طبقاً للمخططات والرسومات والبيانات التي منح على أساسها الترخيص وكذلك المواصفات والمعايير المعتمدة لدى الدولة، وأن يخطر البلدية المختصة كتابة في حالة تركه الإشراف على التنفيذ، وعلى المرخص له في هذه الحالة وقف تنفيذ الأعمال لحين إسناد الإشراف على التنفيذ لمكتب استشارات آخر.ويجوز للبلدية المختصة استثناء بعض الأعمال من حكم هذه المادة، وحكم الفقرة الأولى من المادة (4) من هذا القانون، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1985 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/02/2009
يجب على المالك المرخص له أن يعهد إلى مهندس، مصرح له بمزاولة المهنة في قطر، بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها، وان يبلغ الإدارة المختصة كتابة باسم ومحل إقامة المهندس الذي اختاره.وعلى المهندس في حالة تركه الإشراف على التنفيذ أن يخطر الإدارة المختصة بذلك، كتابة. وعلى المالك أن يتوقف عن متابعة الأعمال المرخص بها حتى يعين مهندسا آخر لمتابعة الإشراف.