07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
المادة 8 - (عدلت بموجب قانون 5 /2009) تاريخ بدء العمل : 26/02/2009 يجوز لطالبي الترخيص أو المرخص لهم، حسب الأحوال، التظلم إلى وزير البلدية والتخطيط العمراني من القرارات التي تصدرها البلدية المختصة برفض إصدار الترخيص أو برفض تجديده أو بإلغاء الرخصة أو إيقافها، وذلك في خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بكتاب مسجل بهذه القرارات والأسباب التي بنيت عليها.كما يجوز لكل ذي شأن التظلم إلى الوزير من إصدار الترخيص بالمخالفة لأحكام القانون أو لوائحه أو قراراته التنفيذية، خلال ثلاثين يوما من تاريخ عمله بالمخالفة.ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1985 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/02/2009يجوز لطالبي الترخيص أو المرخص لهم، حسب الأحوال، التظلم إلى وزير الشئون البلدية من القرارات التي تصدرها الإدارة المختصة برفض إصدار الترخيص أو برفض تجديده أو بإلغاء الرخصة أو إيقافها، وذلك في خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بكتاب مسجل بهذه القرارات والأسباب التي بنيت عليها.كما يجوز لكل ذي شأن التظلم إلى الوزير من إصدار الترخيص بالمخالفة لأحكام القانون أو لوائحه أو قراراته التنفيذية، خلال ثلاثين يوما من تاريخ عمله بالمخالفة.ويكون قرار الوزير في التظلم نهائيا، ولا يجوز الطعن فيه أمام أي جهة.
المادة 8 - (عدلت بموجب قانون 5 /2009) تاريخ بدء العمل : 26/02/2009
يجوز لطالبي الترخيص أو المرخص لهم، حسب الأحوال، التظلم إلى وزير البلدية والتخطيط العمراني من القرارات التي تصدرها البلدية المختصة برفض إصدار الترخيص أو برفض تجديده أو بإلغاء الرخصة أو إيقافها، وذلك في خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بكتاب مسجل بهذه القرارات والأسباب التي بنيت عليها.كما يجوز لكل ذي شأن التظلم إلى الوزير من إصدار الترخيص بالمخالفة لأحكام القانون أو لوائحه أو قراراته التنفيذية، خلال ثلاثين يوما من تاريخ عمله بالمخالفة.ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1985 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/02/2009
يجوز لطالبي الترخيص أو المرخص لهم، حسب الأحوال، التظلم إلى وزير الشئون البلدية من القرارات التي تصدرها الإدارة المختصة برفض إصدار الترخيص أو برفض تجديده أو بإلغاء الرخصة أو إيقافها، وذلك في خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بكتاب مسجل بهذه القرارات والأسباب التي بنيت عليها.كما يجوز لكل ذي شأن التظلم إلى الوزير من إصدار الترخيص بالمخالفة لأحكام القانون أو لوائحه أو قراراته التنفيذية، خلال ثلاثين يوما من تاريخ عمله بالمخالفة.ويكون قرار الوزير في التظلم نهائيا، ولا يجوز الطعن فيه أمام أي جهة.