15 أبريل 2021 م
04 رمضان 1442 هــ
English
المادة 7 - (عدلت بموجب قانون 5 /2009) تاريخ بدء العمل : 26/02/2009 مدة الترخيص سنة واحدة. ويجوز تجديده بناء على طلب صاحبه بموافقة كتابية من البلدية المختصة، وإذا رفضت الإدارة التجديد، وجب عليها إخطار صاحب الشأن بأسباب الرفض بكتاب مسجل.ويسقط الترخيص بعدم شروع المرخص له في العمل المرخص به خلال مدة سريان الترخيص، أو بتوقف العمل مدة سنة كاملة.ولا يعتبر إتمام أعمال الحفر الخاصة بالأساسات شروعا في تنفيذ البناء أو الأعمال بالمعنى المقصود في هذه المادة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1985 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/02/2009مدة الترخيص سنة واحدة. ويجوز تجديده بناء على طلب صاحبه بموافقة كتابية من الإدارة المختصة، وإذا رفضت الإدارة التجديد، وجب عليها إخطار صاحب الشأن بأسباب الرفض بكتاب مسجل.ويسقط الترخيص بعدم شروع المرخص له في العمل المرخص به خلال مدة سريان الترخيص، أو بتوقف العمل مدة سنة كاملة.ولا يعتبر إتمام أعمال الحفر الخاصة بالأساسات شروعا في تنفيذ البناء أو الأعمال بالمعنى المقصود في هذه المادة.
المادة 7 - (عدلت بموجب قانون 5 /2009) تاريخ بدء العمل : 26/02/2009
مدة الترخيص سنة واحدة. ويجوز تجديده بناء على طلب صاحبه بموافقة كتابية من البلدية المختصة، وإذا رفضت الإدارة التجديد، وجب عليها إخطار صاحب الشأن بأسباب الرفض بكتاب مسجل.ويسقط الترخيص بعدم شروع المرخص له في العمل المرخص به خلال مدة سريان الترخيص، أو بتوقف العمل مدة سنة كاملة.ولا يعتبر إتمام أعمال الحفر الخاصة بالأساسات شروعا في تنفيذ البناء أو الأعمال بالمعنى المقصود في هذه المادة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1985 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/02/2009
مدة الترخيص سنة واحدة. ويجوز تجديده بناء على طلب صاحبه بموافقة كتابية من الإدارة المختصة، وإذا رفضت الإدارة التجديد، وجب عليها إخطار صاحب الشأن بأسباب الرفض بكتاب مسجل.ويسقط الترخيص بعدم شروع المرخص له في العمل المرخص به خلال مدة سريان الترخيص، أو بتوقف العمل مدة سنة كاملة.ولا يعتبر إتمام أعمال الحفر الخاصة بالأساسات شروعا في تنفيذ البناء أو الأعمال بالمعنى المقصود في هذه المادة.