15 أبريل 2021 م
04 رمضان 1442 هــ
English
المادة 6 - (عدلت بموجب قانون 5 /2009) تاريخ بدء العمل : 26/02/2009 يصدر الترخيص متى ثبت أن مشروع البناء أو الأعمال المطلوب القيام بها لا تخالف أحكام هذا القانون أو لوائحه أو قراراته التنفيذية، أو الشروط والمواصفات الصادرة بقرار وزير البلدية والتخطيط العمراني وفقا للمادة (3) من هذا القانون ويحدد في الترخيص بصفة مبدئية خط التنظيم بالنسبة للطرق المقرر لها خطوط تنظيم، أو حد الطريق، أو خط البناء في غيرها من الطرق التي لم يتقرر لها خطوط تنظيم.ويجوز للبلدية المختصة، في المناطق التي يصدر قرار من الجهة المختصة بتخطيطها أو إعادة تخطيطها، أو تُوقف إصدار التراخيص فيها أو توقف التراخيص التي لم يُشرع في البناء بموجبها، حتى يتم التخطيط خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور القرار، فإذا انقضت هذه المدة، تتولى البلدية المختصة البت في طلبات التراخيص الموقوفة، أو التصريح للمرخص له بالتنفيذ.وإذا اقتضى تطبيق المخططات المعدة من قبل جهات التخطيط أو التنظيم، إلحاق جزء من أملاك الدولة أو أملاك الآخرين بأراض مطلوب الترخيص ببناء أو أعمال عليها مما نصت عليه المادة (1) من هذا القانون، وجب ألا يصدر الترخيص إلا بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الإلحاق.ويجوز للبلدية المختصة، خلال شهرين من تاريخ إصدار التراخيص، إلغاؤه أو تعديله بما يتفق مع التخطيط الجديد، وبشرط ألا يكون المالك المرخص له قد باشر فعلا الأعمال المرخص بها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1985 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/02/2009يصدر الترخيص متى ثبت أن مشروع البناء أو الأعمال المطلوب القيام بها لا تخالف أحكام هذا القانون أو لوائحه أو قراراته التنفيذية، أو الشروط والمواصفات الصادرة بقرار وزير الشئون البلدية وفقا للمادة (3) من هذا القانون ويحدد في الترخيص بصفة مبدئية خط التنظيم بالنسبة للطرق المقرر لها خطوط تنظيم، أو حد الطريق، أو خط البناء في غيرها من الطرق التي لم يتقرر لها خطوط تنظيم.ويجوز في المناطق التي يصدر قرار من وزير الشئون البلدية بتخطيطها أو بإعادة تخطيطها أن يوقف صرف الترخيص حتى يتم التخطيط في مدة لا تجاوز عامين من تاريخ صدور ذلك القرار. فإذا انقضت هذه المدة تتولى الإدارة المختصة البت في طلبات الترخيص الموقوفة.وإذا اقتضى تطبيق المخططات المعدة من قبل جهات التخطيط أو التنظيم، إلحاق جزء من أملاك الدولة أو أملاك الآخرين بأراض مطلوب الترخيص ببناء أو أعمال عليها مما نصت عليه المادة (1) من هذا القانون، وجب ألا يصدر الترخيص إلا بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الإلحاق.ويجوز للإدارة المختصة، خلال شهرين من تاريخ إصدار التراخيص، إلغاؤه أو تعديله بما يتفق مع التخطيط الجديد، وبشرط ألا يكون المالك المرخص له قد باشر فعلا الأعمال المرخص بها.
المادة 6 - (عدلت بموجب قانون 5 /2009) تاريخ بدء العمل : 26/02/2009
يصدر الترخيص متى ثبت أن مشروع البناء أو الأعمال المطلوب القيام بها لا تخالف أحكام هذا القانون أو لوائحه أو قراراته التنفيذية، أو الشروط والمواصفات الصادرة بقرار وزير البلدية والتخطيط العمراني وفقا للمادة (3) من هذا القانون ويحدد في الترخيص بصفة مبدئية خط التنظيم بالنسبة للطرق المقرر لها خطوط تنظيم، أو حد الطريق، أو خط البناء في غيرها من الطرق التي لم يتقرر لها خطوط تنظيم.ويجوز للبلدية المختصة، في المناطق التي يصدر قرار من الجهة المختصة بتخطيطها أو إعادة تخطيطها، أو تُوقف إصدار التراخيص فيها أو توقف التراخيص التي لم يُشرع في البناء بموجبها، حتى يتم التخطيط خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور القرار، فإذا انقضت هذه المدة، تتولى البلدية المختصة البت في طلبات التراخيص الموقوفة، أو التصريح للمرخص له بالتنفيذ.وإذا اقتضى تطبيق المخططات المعدة من قبل جهات التخطيط أو التنظيم، إلحاق جزء من أملاك الدولة أو أملاك الآخرين بأراض مطلوب الترخيص ببناء أو أعمال عليها مما نصت عليه المادة (1) من هذا القانون، وجب ألا يصدر الترخيص إلا بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الإلحاق.ويجوز للبلدية المختصة، خلال شهرين من تاريخ إصدار التراخيص، إلغاؤه أو تعديله بما يتفق مع التخطيط الجديد، وبشرط ألا يكون المالك المرخص له قد باشر فعلا الأعمال المرخص بها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1985 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/02/2009
يصدر الترخيص متى ثبت أن مشروع البناء أو الأعمال المطلوب القيام بها لا تخالف أحكام هذا القانون أو لوائحه أو قراراته التنفيذية، أو الشروط والمواصفات الصادرة بقرار وزير الشئون البلدية وفقا للمادة (3) من هذا القانون ويحدد في الترخيص بصفة مبدئية خط التنظيم بالنسبة للطرق المقرر لها خطوط تنظيم، أو حد الطريق، أو خط البناء في غيرها من الطرق التي لم يتقرر لها خطوط تنظيم.ويجوز في المناطق التي يصدر قرار من وزير الشئون البلدية بتخطيطها أو بإعادة تخطيطها أن يوقف صرف الترخيص حتى يتم التخطيط في مدة لا تجاوز عامين من تاريخ صدور ذلك القرار. فإذا انقضت هذه المدة تتولى الإدارة المختصة البت في طلبات الترخيص الموقوفة.وإذا اقتضى تطبيق المخططات المعدة من قبل جهات التخطيط أو التنظيم، إلحاق جزء من أملاك الدولة أو أملاك الآخرين بأراض مطلوب الترخيص ببناء أو أعمال عليها مما نصت عليه المادة (1) من هذا القانون، وجب ألا يصدر الترخيص إلا بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الإلحاق.ويجوز للإدارة المختصة، خلال شهرين من تاريخ إصدار التراخيص، إلغاؤه أو تعديله بما يتفق مع التخطيط الجديد، وبشرط ألا يكون المالك المرخص له قد باشر فعلا الأعمال المرخص بها.