15 أبريل 2021 م
04 رمضان 1442 هــ
English
المادة 5 - (عدلت بموجب قانون 5 /2009) تاريخ بدء العمل : 26/02/2009 تبت البلدية المختصة في طلب الترخيص خلال أربعين يوما من تاريخ تقديمه إليها وإذا رأت الإدارة تعديل أو تصحيح الرسومات أو المخططات المقدمة أو استكمال المستندات أو البيانات، أعلنت الطالب بذلك بكتاب مسجل خلال تلك المدة، على أن تبت في الطلب بعد تقديم المخططات المعدلة أو المصححة أو المستندات والبيانات المستكملة خلال عشرين يوما من تقديمها. فإذا انقضى أي من هذين الأجلين دون أن تصدر الإدارة قرارها اعتبر الترخيص صادرا.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1985 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/02/2009تبت الإدارة المختصة في طلب الترخيص خلال أربعين يوما من تاريخ تقديمه إليها وإذا رأت الإدارة تعديل أو تصحيح الرسومات أو المخططات المقدمة أو استكمال المستندات أو البيانات، أعلنت الطالب بذلك بكتاب مسجل خلال تلك المدة، على أن تبت في الطلب بعد تقديم المخططات المعدلة أو المصححة أو المستندات والبيانات المستكملة خلال عشرين يوما من تقديمها. فإذا انقضى أي من هذين الأجلين دون أن تصدر الإدارة قرارها اعتبر الترخيص صادرا.
المادة 5 - (عدلت بموجب قانون 5 /2009) تاريخ بدء العمل : 26/02/2009
تبت البلدية المختصة في طلب الترخيص خلال أربعين يوما من تاريخ تقديمه إليها وإذا رأت الإدارة تعديل أو تصحيح الرسومات أو المخططات المقدمة أو استكمال المستندات أو البيانات، أعلنت الطالب بذلك بكتاب مسجل خلال تلك المدة، على أن تبت في الطلب بعد تقديم المخططات المعدلة أو المصححة أو المستندات والبيانات المستكملة خلال عشرين يوما من تقديمها. فإذا انقضى أي من هذين الأجلين دون أن تصدر الإدارة قرارها اعتبر الترخيص صادرا.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1985 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/02/2009
تبت الإدارة المختصة في طلب الترخيص خلال أربعين يوما من تاريخ تقديمه إليها وإذا رأت الإدارة تعديل أو تصحيح الرسومات أو المخططات المقدمة أو استكمال المستندات أو البيانات، أعلنت الطالب بذلك بكتاب مسجل خلال تلك المدة، على أن تبت في الطلب بعد تقديم المخططات المعدلة أو المصححة أو المستندات والبيانات المستكملة خلال عشرين يوما من تقديمها. فإذا انقضى أي من هذين الأجلين دون أن تصدر الإدارة قرارها اعتبر الترخيص صادرا.