07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
المادة 4 - (عدلت بموجب قانون 5 /2009) تاريخ بدء العمل : 26/02/2009 يقدم طلب الترخيص إلى البلدية المختصة على النموذج المعد لذلك، موقعاً من المالك أو من يمثله قانوناً، ومصحوباً بالمستندات والبيانات والمخططات والرسومات المعمارية والإنشائية، على أن تكون معتمدة من مكتب استشارات هندسية مرخص له بمزاولة المهنة في الدولة.ويحدد وزير البلدية والتخطيط العمراني بقرار منه بيانات النماذج الخاصة بطلبات الترخيص وكافة المستندات والبيانات والرسومات والمخططات التفصيلية الواجب إرفاقها بالطلب، كما يحدد الإدارات الحكومية الواجب أخذ رأيها في طلب الترخيص قبل الموافقة عليه.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1985 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/02/2009يقدم طلب الترخيص إلى الإدارة المختصة بوزارة الشئون البلدية أو بلدية الدوحة حسب الأحوال على النموذج المعد لذلك، موقعا من المالك أو من يمثله قانونا ومصحوبا بالمستندات والبيانات والمخططات والرسومات المعمارية والإنشائية الموقع عليها من مهندس معماري مرخص له بمزاولة المهنة في قطر.ويحدد وزير الشئون البلدية بقرار منه بيانات النماذج الخاصة بطلبات الترخيص وكافة المستندات والبيانات والرسومات والمخططات التفصيلية الواجب إرفاقها بالطلب، كما يحدد الإدارات الحكومية الواجب أخذ رأيها في طلب الترخيص قبل الموافقة عليه.
المادة 4 - (عدلت بموجب قانون 5 /2009) تاريخ بدء العمل : 26/02/2009
يقدم طلب الترخيص إلى البلدية المختصة على النموذج المعد لذلك، موقعاً من المالك أو من يمثله قانوناً، ومصحوباً بالمستندات والبيانات والمخططات والرسومات المعمارية والإنشائية، على أن تكون معتمدة من مكتب استشارات هندسية مرخص له بمزاولة المهنة في الدولة.ويحدد وزير البلدية والتخطيط العمراني بقرار منه بيانات النماذج الخاصة بطلبات الترخيص وكافة المستندات والبيانات والرسومات والمخططات التفصيلية الواجب إرفاقها بالطلب، كما يحدد الإدارات الحكومية الواجب أخذ رأيها في طلب الترخيص قبل الموافقة عليه.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1985 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/02/2009
يقدم طلب الترخيص إلى الإدارة المختصة بوزارة الشئون البلدية أو بلدية الدوحة حسب الأحوال على النموذج المعد لذلك، موقعا من المالك أو من يمثله قانونا ومصحوبا بالمستندات والبيانات والمخططات والرسومات المعمارية والإنشائية الموقع عليها من مهندس معماري مرخص له بمزاولة المهنة في قطر.ويحدد وزير الشئون البلدية بقرار منه بيانات النماذج الخاصة بطلبات الترخيص وكافة المستندات والبيانات والرسومات والمخططات التفصيلية الواجب إرفاقها بالطلب، كما يحدد الإدارات الحكومية الواجب أخذ رأيها في طلب الترخيص قبل الموافقة عليه.