15 أبريل 2021 م
04 رمضان 1442 هــ
English
المادة 2 - (عدلت بموجب قانون 5 /2009) تاريخ بدء العمل : 26/02/2009 تتولى البلديات، كل في نطاق اختصاصها، إصدار تراخيص البناء والأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة، ومراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1985 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/02/2009تتولى إدارة التخطيط العمراني بوزارة الشئون البلدية، بالإضافة إلى اختصاصاتها الأصلية، وعن طريق قسم ينشأ بها باسم (قسم التنظيم والمباني)، اختصاص متابعة ومراقبة تنفيذ القوانين المتعلقة بشئون التنظيم والمباني، وإصدار تراخيص إنشاء الأبنية أو القيام بالأعمال الواردة بالمادة السابقة بالنسبة لما يتم منها خارج حدود مدينة الدوحة، وذلك نقلا من اختصاص البلديات التي تقع هذه الأعمال داخل حدودها الجغرافية.أما ما يقع منها داخل الحدود الجغرافية لمدينة الدوحة فيظل الاختصاص بإصدار التراخيص بها للإدارة المختصة ببلدية هذه المدينة.
المادة 2 - (عدلت بموجب قانون 5 /2009) تاريخ بدء العمل : 26/02/2009
تتولى البلديات، كل في نطاق اختصاصها، إصدار تراخيص البناء والأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة، ومراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1985 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/02/2009
تتولى إدارة التخطيط العمراني بوزارة الشئون البلدية، بالإضافة إلى اختصاصاتها الأصلية، وعن طريق قسم ينشأ بها باسم (قسم التنظيم والمباني)، اختصاص متابعة ومراقبة تنفيذ القوانين المتعلقة بشئون التنظيم والمباني، وإصدار تراخيص إنشاء الأبنية أو القيام بالأعمال الواردة بالمادة السابقة بالنسبة لما يتم منها خارج حدود مدينة الدوحة، وذلك نقلا من اختصاص البلديات التي تقع هذه الأعمال داخل حدودها الجغرافية.أما ما يقع منها داخل الحدود الجغرافية لمدينة الدوحة فيظل الاختصاص بإصدار التراخيص بها للإدارة المختصة ببلدية هذه المدينة.