28 يونيو 2022 م
29 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 45 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14 /2007) تاريخ بدء العمل : 26/07/2007 يستمر العمل بأحكام القانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية إلى حين إصدار الهيئة اللوائح والنظم والقرارات المنظمة للأسواق المالية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 29/12/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/07/2007يستمر العمل بأحكام القانون رقم (14) لسنة 1995 المشار إليه، إلى حين تأسيس الشركة ومباشرة نشاطها في إدارة السوق وتصريف شؤونها.
المادة 45 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14 /2007) تاريخ بدء العمل : 26/07/2007
يستمر العمل بأحكام القانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية إلى حين إصدار الهيئة اللوائح والنظم والقرارات المنظمة للأسواق المالية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 29/12/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/07/2007
يستمر العمل بأحكام القانون رقم (14) لسنة 1995 المشار إليه، إلى حين تأسيس الشركة ومباشرة نشاطها في إدارة السوق وتصريف شؤونها.