28 يونيو 2022 م
29 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 44 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14 /2007) تاريخ بدء العمل : 26/07/2007 يصدر المجلس اللوائح والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والنظم والقرارات، يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 29/12/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/07/2007يصدر الوزير، بناء على اقتراح المجلس، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة 44 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14 /2007) تاريخ بدء العمل : 26/07/2007
يصدر المجلس اللوائح والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والنظم والقرارات، يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 29/12/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/07/2007
يصدر الوزير، بناء على اقتراح المجلس، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه.