28 يونيو 2022 م
29 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 43 - (عدلت بموجب قانون 10 /2009) تاريخ بدء العمل : 18/06/2009 يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة وتحديد الإدارات التي تتألف منها وتعيين اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير. ويجوز بقرار من المجلس إنشاء أقسام في الإدارات التي تتألف منها الهيئة وتعيين اختصاصاتها وتعديلها بالإلغاء أو الإضافة أو الدمج.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 29/12/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/06/2009يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة وتحديد الإدارات التي تتألف منها وتعيين اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الإدارة. ويجوز بقرار من المجلس إنشاء أقسام في الإدارات التي تتألف منها الهيئة وتعيين اختصاصاتها وتعديلها بالإلغاء أو الإضافة أو الدمج.
المادة 43 - (عدلت بموجب قانون 10 /2009) تاريخ بدء العمل : 18/06/2009
يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة وتحديد الإدارات التي تتألف منها وتعيين اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير. ويجوز بقرار من المجلس إنشاء أقسام في الإدارات التي تتألف منها الهيئة وتعيين اختصاصاتها وتعديلها بالإلغاء أو الإضافة أو الدمج.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 29/12/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/06/2009
يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة وتحديد الإدارات التي تتألف منها وتعيين اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الإدارة. ويجوز بقرار من المجلس إنشاء أقسام في الإدارات التي تتألف منها الهيئة وتعيين اختصاصاتها وتعديلها بالإلغاء أو الإضافة أو الدمج.