28 يونيو 2022 م
29 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 41 - (عدلت بموجب قانون 10 /2009) تاريخ بدء العمل : 18/06/2009 تستمر لجان التحكيم والتأديب المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 1995 المشار إليه، في نظر التحكيمات والمخالفات والتظلمات المنظورة أمامها طبقاً للإجراءات والقواعد المعمول بها إلى حين صدور اللوائح الخاصة في هذا الشأن وإنشاء لجان بديلة من قبل الهيئة ومباشرتها لمهامها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 29/12/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/06/2009تستمر لجان التحكيم والتأديب المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 1995 المشار إليه، في نظر التحكيمات والمخالفات والتظلمات المنظورة أمامها طبقاً للإجراءات والقواعد المعمول بها إلى حين صدور اللوائح الخاصة في هذا الشأن.
المادة 41 - (عدلت بموجب قانون 10 /2009) تاريخ بدء العمل : 18/06/2009
تستمر لجان التحكيم والتأديب المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 1995 المشار إليه، في نظر التحكيمات والمخالفات والتظلمات المنظورة أمامها طبقاً للإجراءات والقواعد المعمول بها إلى حين صدور اللوائح الخاصة في هذا الشأن وإنشاء لجان بديلة من قبل الهيئة ومباشرتها لمهامها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 29/12/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/06/2009
تستمر لجان التحكيم والتأديب المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 1995 المشار إليه، في نظر التحكيمات والمخالفات والتظلمات المنظورة أمامها طبقاً للإجراءات والقواعد المعمول بها إلى حين صدور اللوائح الخاصة في هذا الشأن.