28 يونيو 2022 م
29 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 40 (ملغاة) (الغيت بموجب 10 /2009)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 29/12/2005 تاريخ انتهاء النفاذ : 18/06/2009
يسري على موظفي الهيئة قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو لائحة شؤون الموظفين بالهيئة.