28 يونيو 2022 م
29 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 38 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14 /2007) تاريخ بدء العمل : 26/07/2007 تؤول إلى الشركة جميع أصول وخصوم سوق قطر للأوراق المالية، بما في ذلك المباني والتجهيزات والأراضي المملوكة للسوق والأسهم والحقوق والواجبات التعاقدية والنقدية والديون، والاستثمارات الموجودة داخل أو خارج الدولة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 29/12/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/07/2007تؤول إلى الشركة جميع أصول وخصوم سوق الدوحة للأوراق المالية، بما في ذلك المباني والتجهيزات والأراضي المملوكة للسوق والأسهم والحقوق والواجبات التعاقدية والنقدية والديون، والاستثمارات الموجودة داخل أو خارج الدولة.
المادة 38 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14 /2007) تاريخ بدء العمل : 26/07/2007
تؤول إلى الشركة جميع أصول وخصوم سوق قطر للأوراق المالية، بما في ذلك المباني والتجهيزات والأراضي المملوكة للسوق والأسهم والحقوق والواجبات التعاقدية والنقدية والديون، والاستثمارات الموجودة داخل أو خارج الدولة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 29/12/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/07/2007
تؤول إلى الشركة جميع أصول وخصوم سوق الدوحة للأوراق المالية، بما في ذلك المباني والتجهيزات والأراضي المملوكة للسوق والأسهم والحقوق والواجبات التعاقدية والنقدية والديون، والاستثمارات الموجودة داخل أو خارج الدولة.