28 يونيو 2022 م
29 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 35 - (ملغاة) (الغيت بموجب 10 /2009)النص قبل الالغاء (عدلت بموجب 14 /2007) تاريخ بدء العمل : 26/07/2007 تاريخ انتهاء النفاذ : 18/06/2009يحدد رأس مال الشركة، وعدد الأسهم وقيمة كل منها، والاكتتاب بها، وفقاً للنظام الأساسي للشركة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 29/12/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/07/2007حدد رأس مال الشركة بمبلغ (20,000,000) عشرين مليون ريال قطري، مقسم إلى (1,999,999) سهم عادي بقيمة اسمية مقدارها (10) عشرة ريالات قطرية لكل سهم، مملوكة بالكامل للحكومة، وسهم خاص بقيمة اسمية مقدارها (10) عشرة ريالات قطرية مملوكاً أيضاً للحكومة. ويجوز بموافقة الوزير، طرح الأسهم العادية المملوكة للحكومة للاكتتاب العام أو طرح أسهم جديدة للاكتتاب تتساوى مع أسهم الشركة العادية الحالية. كما يجوز بموافقة الوزير، إدراج أسهم الشركة في السوق.
المادة 35 - (ملغاة) (الغيت بموجب 10 /2009)النص قبل الالغاء (عدلت بموجب 14 /2007) تاريخ بدء العمل : 26/07/2007 تاريخ انتهاء النفاذ : 18/06/2009
يحدد رأس مال الشركة، وعدد الأسهم وقيمة كل منها، والاكتتاب بها، وفقاً للنظام الأساسي للشركة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 29/12/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/07/2007
حدد رأس مال الشركة بمبلغ (20,000,000) عشرين مليون ريال قطري، مقسم إلى (1,999,999) سهم عادي بقيمة اسمية مقدارها (10) عشرة ريالات قطرية لكل سهم، مملوكة بالكامل للحكومة، وسهم خاص بقيمة اسمية مقدارها (10) عشرة ريالات قطرية مملوكاً أيضاً للحكومة. ويجوز بموافقة الوزير، طرح الأسهم العادية المملوكة للحكومة للاكتتاب العام أو طرح أسهم جديدة للاكتتاب تتساوى مع أسهم الشركة العادية الحالية. كما يجوز بموافقة الوزير، إدراج أسهم الشركة في السوق.