28 يونيو 2022 م
29 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 34 - (عدلت بموجب قانون 10 /2009) تاريخ بدء العمل : 18/06/2009 يكون التظلم من قرارات الشركة أمام الهيئة، وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة، ويعتمدها مجلس الوزراء.النص السابق للمادة (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14 / 2007) تاريخ بدء العمل : 26/07/2007 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/06/2009تهدف الشركة إلى ما يلي: 1- تنظيم الاستثمارات في الأوراق المالية. 2- تقديم خدمات إدارة الأسواق المالية، والمقاصة، وتسوية المعاملات، والتسجيل، والإيداع، المتعلقة بالتعامل في جميع أنواع الاستثمارات المسموح بتداولها لدى الشركة، سواء كانت أوراق مالية أم مشتقة منها، بما في ذلك جميع أنواع الصكوك المالية. 3- تقديم التسهيلات لمعاملات الوساطة، والتداول، وصناعة السوق، وإقراض الأسهم، وإدارة الاستثمارات والاستشارات، وخدمات أمناء الاستثمار، والتسجيل، والإيداع، وخدمات الوكلاء. 4- توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالسوق. 5- إقامة علاقات مع الأسواق المالية أو مقدمي خدمات السوق الموجودين خارج الدولة، لتطوير السوق وفقاً للمعلومات والخبرة المتوفرة في تلك الأسواق، ولها الدخول في اتفاقات تجارية مع تلك الأسواق أو مقدمي خدمات السوق، وذلك بغرض تحقيق أهدافها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 29/12/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/07/2007تهدف الشركة إلى ما يلي: 1- تنظيم الاستثمارات في الأوراق المالية. 2- تقديم خدمات إدارة وتنظيم الأسواق المالية، والمقاصة، وتسوية المعاملات، والتسجيل، والإيداع، المتعلقة بالتعامل في جميع أنواع الاستثمارات المسموح بتداولها لدى الشركة، سواء كانت أوراق مالية أو مشتقة منها بما في ذلك جميع أنواع الصكوك المالية. 3- تقديم التسهيلات لمعاملات الوساطة، والتداول، وصناعة السوق، وإقراض الأسهم، وإدارة الاستثمارات والاستشارات، وخدمات أمناء الاستثمار، والتسجيل، والإيداع، وخدمات الوكلاء. 4- توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالسوق. 5- إقامة علاقات مع الأسواق المالية أو مقدمي خدمات السوق الموجودين خارج الدولة، لتطوير السوق وفقاً للمعلومات والخبرة المتوفرة في تلك الأسواق، ولها الدخول في اتفاقات تجارية مع تلك الأسواق أو مقدمي خدمات السوق، وذلك بغرض تحقيق أهدافها.
المادة 34 - (عدلت بموجب قانون 10 /2009) تاريخ بدء العمل : 18/06/2009
يكون التظلم من قرارات الشركة أمام الهيئة، وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة، ويعتمدها مجلس الوزراء.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14 / 2007) تاريخ بدء العمل : 26/07/2007 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/06/2009
تهدف الشركة إلى ما يلي: 1- تنظيم الاستثمارات في الأوراق المالية. 2- تقديم خدمات إدارة الأسواق المالية، والمقاصة، وتسوية المعاملات، والتسجيل، والإيداع، المتعلقة بالتعامل في جميع أنواع الاستثمارات المسموح بتداولها لدى الشركة، سواء كانت أوراق مالية أم مشتقة منها، بما في ذلك جميع أنواع الصكوك المالية. 3- تقديم التسهيلات لمعاملات الوساطة، والتداول، وصناعة السوق، وإقراض الأسهم، وإدارة الاستثمارات والاستشارات، وخدمات أمناء الاستثمار، والتسجيل، والإيداع، وخدمات الوكلاء. 4- توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالسوق. 5- إقامة علاقات مع الأسواق المالية أو مقدمي خدمات السوق الموجودين خارج الدولة، لتطوير السوق وفقاً للمعلومات والخبرة المتوفرة في تلك الأسواق، ولها الدخول في اتفاقات تجارية مع تلك الأسواق أو مقدمي خدمات السوق، وذلك بغرض تحقيق أهدافها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 29/12/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/07/2007
تهدف الشركة إلى ما يلي: 1- تنظيم الاستثمارات في الأوراق المالية. 2- تقديم خدمات إدارة وتنظيم الأسواق المالية، والمقاصة، وتسوية المعاملات، والتسجيل، والإيداع، المتعلقة بالتعامل في جميع أنواع الاستثمارات المسموح بتداولها لدى الشركة، سواء كانت أوراق مالية أو مشتقة منها بما في ذلك جميع أنواع الصكوك المالية. 3- تقديم التسهيلات لمعاملات الوساطة، والتداول، وصناعة السوق، وإقراض الأسهم، وإدارة الاستثمارات والاستشارات، وخدمات أمناء الاستثمار، والتسجيل، والإيداع، وخدمات الوكلاء. 4- توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالسوق. 5- إقامة علاقات مع الأسواق المالية أو مقدمي خدمات السوق الموجودين خارج الدولة، لتطوير السوق وفقاً للمعلومات والخبرة المتوفرة في تلك الأسواق، ولها الدخول في اتفاقات تجارية مع تلك الأسواق أو مقدمي خدمات السوق، وذلك بغرض تحقيق أهدافها.