28 يونيو 2022 م
29 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 33 - (عدلت بموجب قانون 10 /2009) تاريخ بدء العمل : 18/06/2009 تُنشأ شركة مساهمة قطرية وفقاً لأحكام هذا القانون، وقانون الشركات التجارية المشار إليه، تهدف إلى إدارة وتقديم خدمات الاستثمار في الأسواق المالية، وغير ذلك من الأهداف التي يتضمنها النظام الأساسي للشركة الذي تقره الهيئة، ويصدر بتأسيسها قرار من الوزير المختص.النص السابق للمادة (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14 / 2007) تاريخ بدء العمل : 26/07/2007 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/06/2009تنشأ شركة مساهمة قطرية بموجب أحكام هذا القانون، وقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والنظام الأساسي لها، تسمى «شركة سوق قطر للأوراق المالية»، يصدر بتأسيسها قرار من الوزير. وتستمر لجنة سوق قطر للأوراق المالية في إدارة السوق وتصريف شؤونها، وفقاً للقواعد والنظم المعمول بها، إلى حين تأسيس الشركة ومباشرة مهامها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 29/12/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/07/2007تنشئ الحكومة شركة مساهمة قطرية بموجب أحكام هذا القانون، وقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والنظام الأساسي لها، تسمى «شركة سوق الدوحة للأوراق المالية»، يصدر بتأسيسها قرار من الوزير. وتستمر لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية في إدارة السوق وتصريف شؤونها، وفقاً للقواعد والنظم المعمول بها، إلى حين تأسيس الشركة ومباشرة مهامها.
المادة 33 - (عدلت بموجب قانون 10 /2009) تاريخ بدء العمل : 18/06/2009
تُنشأ شركة مساهمة قطرية وفقاً لأحكام هذا القانون، وقانون الشركات التجارية المشار إليه، تهدف إلى إدارة وتقديم خدمات الاستثمار في الأسواق المالية، وغير ذلك من الأهداف التي يتضمنها النظام الأساسي للشركة الذي تقره الهيئة، ويصدر بتأسيسها قرار من الوزير المختص.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14 / 2007) تاريخ بدء العمل : 26/07/2007 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/06/2009
تنشأ شركة مساهمة قطرية بموجب أحكام هذا القانون، وقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والنظام الأساسي لها، تسمى «شركة سوق قطر للأوراق المالية»، يصدر بتأسيسها قرار من الوزير. وتستمر لجنة سوق قطر للأوراق المالية في إدارة السوق وتصريف شؤونها، وفقاً للقواعد والنظم المعمول بها، إلى حين تأسيس الشركة ومباشرة مهامها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 29/12/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/07/2007
تنشئ الحكومة شركة مساهمة قطرية بموجب أحكام هذا القانون، وقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والنظام الأساسي لها، تسمى «شركة سوق الدوحة للأوراق المالية»، يصدر بتأسيسها قرار من الوزير. وتستمر لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية في إدارة السوق وتصريف شؤونها، وفقاً للقواعد والنظم المعمول بها، إلى حين تأسيس الشركة ومباشرة مهامها.