21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 32 تاريخ بدء العمل: 29/12/2005
للمبالغ المستحقة للهيئة، بمقتضى هذا القانون، حق امتياز على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية ودين النفقة، وللهيئة الحق في تحصيلها وفقا للأنظمة المعمول بها في تحصيل الأموال الحكومية.