30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 25 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14 /2007) تاريخ بدء العمل : 26/07/2007 للهيئة التحقيق في أي مخالفات متعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له، كما يكون لها التفتيش على الجهات الخاضعة لرقابتها ودخول مقارها، للتأكد من التزامها بتلك الأحكام.وتلتزم الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بتقديم جميع ما يلزم لمعاونة الهيئة في ذلك، وبخاصة ما يلي:1- تمكين ممثلي الهيئة من الاطلاع على أي سجلات أو وثائق أو ملفات أو أشرطة أو أجهزة حاسوب أو أي وسائل أخرى لتخزين المعلومات أو معالجتها.2- تسهيل مهمة ممثلي الهيئة في أدائهم لأعمالهم.3- تزويد الهيئة بنسخ أي مستندات أو تقارير تطلبها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 29/12/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/07/2007للهيئة، التفتيش على الأسواق المالية، ودخول مقارها، بناء على إخطار مسبق، للتأكد من التزامها بأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له، وتلتزم تلك الأسواق بتقديم جميع ما يلزم لمعاونة الهيئة في ذلك، وبخاصة ما يلي:1- تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على أي سجلات أو وثائق أو ملفات أو أشرطة أو أجهزة حاسوب أو أية وسائل أخرى لتخزين المعلومات أو معالجتها.2- تسهيل مهمة ممثلي الهيئة في أدائهم لأعمالهم المرتبطة بالسوق.3- تزويد الهيئة بنسخ أي مستندات تطلبها.
المادة 25 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14 /2007) تاريخ بدء العمل : 26/07/2007
للهيئة التحقيق في أي مخالفات متعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له، كما يكون لها التفتيش على الجهات الخاضعة لرقابتها ودخول مقارها، للتأكد من التزامها بتلك الأحكام.وتلتزم الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بتقديم جميع ما يلزم لمعاونة الهيئة في ذلك، وبخاصة ما يلي:1- تمكين ممثلي الهيئة من الاطلاع على أي سجلات أو وثائق أو ملفات أو أشرطة أو أجهزة حاسوب أو أي وسائل أخرى لتخزين المعلومات أو معالجتها.2- تسهيل مهمة ممثلي الهيئة في أدائهم لأعمالهم.3- تزويد الهيئة بنسخ أي مستندات أو تقارير تطلبها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 29/12/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/07/2007
للهيئة، التفتيش على الأسواق المالية، ودخول مقارها، بناء على إخطار مسبق، للتأكد من التزامها بأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له، وتلتزم تلك الأسواق بتقديم جميع ما يلزم لمعاونة الهيئة في ذلك، وبخاصة ما يلي:1- تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على أي سجلات أو وثائق أو ملفات أو أشرطة أو أجهزة حاسوب أو أية وسائل أخرى لتخزين المعلومات أو معالجتها.2- تسهيل مهمة ممثلي الهيئة في أدائهم لأعمالهم المرتبطة بالسوق.3- تزويد الهيئة بنسخ أي مستندات تطلبها.