24 مارس 2023 م
03 رمضان 1444 هــ
English
المادة 24 تاريخ بدء العمل: 29/12/2005
لا يجوز لأي شخص أن يتعامل مع السوق في أوراق مالية أو أي تصرف آخر يتوقف عليه تحديد سعر أو قيمة أوراق مالية أخرى، متى كان ذلك التصرف مبنيا على معلومات غير متوفرة للجمهور، أو يعطي أو من المحتمل أن يعطي فكرة خاطئة أو مضللة عن الأوراق المالية، أو كان من شأنه أن يسبب اضطرابا في السوق.