03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 21 تاريخ بدء العمل: 29/12/2005
للهيئة، بموجب إخطار كتابي، توجيه تعليمات إلى الأسواق المالية، ويجب على هذه الأسواق تضمين تلك التعليمات في الأنظمة المطبقة لديها، والالتزام بالعمل بمقتضاها.