23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 29/12/2005
تتولى الهيئة الرقابة والإشراف على الأسواق المالية، وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.