28 يونيو 2022 م
29 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 16 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14 /2007) تاريخ بدء العمل : 26/07/2007 لا يجوز أن يكون لرئيس وأعضاء المجلس، أو الرئيس التنفيذي، أو أي من موظفي الهيئة، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الهيئة أو لحسابها، أو في المشاريع التي تقوم بها، أو في أي مجال آخر من مجالات نشاطها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 29/12/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/07/2007لا يجوز أن يكون لرئيس وأعضاء المجلس، أو المدير العام، أو أي من موظفي الهيئة، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الهيئة أو لحسابها، أو في المشاريع التي تقوم بها، أو في أي مجال آخر من مجالات نشاطها.
المادة 16 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14 /2007) تاريخ بدء العمل : 26/07/2007
لا يجوز أن يكون لرئيس وأعضاء المجلس، أو الرئيس التنفيذي، أو أي من موظفي الهيئة، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الهيئة أو لحسابها، أو في المشاريع التي تقوم بها، أو في أي مجال آخر من مجالات نشاطها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 29/12/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/07/2007
لا يجوز أن يكون لرئيس وأعضاء المجلس، أو المدير العام، أو أي من موظفي الهيئة، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الهيئة أو لحسابها، أو في المشاريع التي تقوم بها، أو في أي مجال آخر من مجالات نشاطها.