28 يونيو 2022 م
29 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 5 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14 /2007) تاريخ بدء العمل : 26/07/2007 يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على تسعة، من بينهم رئيس ونائب للرئيس، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم، قرار أميري.ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه.ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته ومكافآته المالية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 29/12/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/07/2007يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم، قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه.ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته ومكافأته المالية.
المادة 5 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14 /2007) تاريخ بدء العمل : 26/07/2007
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على تسعة، من بينهم رئيس ونائب للرئيس، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم، قرار أميري.ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه.ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته ومكافآته المالية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 29/12/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/07/2007
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم، قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه.ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته ومكافأته المالية.