02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 2 - (عدلت بموجب قانون 10 /2009) تاريخ بدء العمل : 18/06/2009 تُنشأ هيئة عامة تسمى «هيئة قطر للأسواق المالية» تكون لها شخصية معنوية وموازنة ملحقة بموازنة الوزارة.النص السابق للمادة (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14 / 2007) تاريخ بدء العمل : 26/07/2007 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/06/2009تُنشأ هيئة تسمى «هيئة قطر للأسواق المالية» تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري والصلاحيات الإشرافية والرقابية والتنظيمية اللازمة لممارسة مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم التي تصدر تنفيذاً له. ولا تخضع الهيئة لأحكام قانون الهيئات والمؤسسات العامة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 29/12/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/07/2007تنشأ هيئة عامة تسمى «هيئة قطر للأسواق المالية» تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
المادة 2 - (عدلت بموجب قانون 10 /2009) تاريخ بدء العمل : 18/06/2009
تُنشأ هيئة عامة تسمى «هيئة قطر للأسواق المالية» تكون لها شخصية معنوية وموازنة ملحقة بموازنة الوزارة.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14 / 2007) تاريخ بدء العمل : 26/07/2007 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/06/2009
تُنشأ هيئة تسمى «هيئة قطر للأسواق المالية» تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري والصلاحيات الإشرافية والرقابية والتنظيمية اللازمة لممارسة مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم التي تصدر تنفيذاً له. ولا تخضع الهيئة لأحكام قانون الهيئات والمؤسسات العامة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 29/12/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/07/2007
تنشأ هيئة عامة تسمى «هيئة قطر للأسواق المالية» تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.