20 أغسطس 2022 م
23 محرم 1444 هــ
English
المادة 41 - (عدلت بموجب قانون 23 /2010) تاريخ بدء العمل : 11/11/2010 يكون لموظفي هيئة متاحف قطر، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع رئيس مجلس أمناء الهيئة، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويكون لهم تفتيش جميع الأماكن التي يمارس فيها نشاط يخضع لأحكامه، كما يكون لهم في أي وقت دخول الأماكن التي تقع بها تلك الجرائم وتحرير محاضر الضبط، واتخاذ الإجراءات المقررة بشأنها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1980 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/11/2010يكون لموظفي إدارة السياحة والآثار الذين يندبهم وزير الإعلام، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.ويكون لهم ولسائر رجال الضبط القضائي التفتيش على أعمال التنقيب والآثار المكتشفة للتحقق من تنفيذ تلك الأحكام، وكذلك دخول المحال المعينة لتجارة الآثار في أي وقت مناسب، بغرض فحص الآثار الموجودة في المحل والتفتيش عليها.
المادة 41 - (عدلت بموجب قانون 23 /2010) تاريخ بدء العمل : 11/11/2010
يكون لموظفي هيئة متاحف قطر، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع رئيس مجلس أمناء الهيئة، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويكون لهم تفتيش جميع الأماكن التي يمارس فيها نشاط يخضع لأحكامه، كما يكون لهم في أي وقت دخول الأماكن التي تقع بها تلك الجرائم وتحرير محاضر الضبط، واتخاذ الإجراءات المقررة بشأنها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1980 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/11/2010
يكون لموظفي إدارة السياحة والآثار الذين يندبهم وزير الإعلام، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.ويكون لهم ولسائر رجال الضبط القضائي التفتيش على أعمال التنقيب والآثار المكتشفة للتحقق من تنفيذ تلك الأحكام، وكذلك دخول المحال المعينة لتجارة الآثار في أي وقت مناسب، بغرض فحص الآثار الموجودة في المحل والتفتيش عليها.